" نعم وعن سبعين ".
وقال الشافعي: يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة، سواء كان واجبا أو تطوعا، وسواء أراد جميعهم القربة، أو بعضهم وأراد الباقون اللحم (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة إذا كانوا متقربين كلهم، تطوعا كان أو فرضا، ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة (3).
والشيخ - رحمه الله - اشترط في الخلاف اجتماعهم على قصد التقرب، سواء كانوا متطوعين أو مفترضين أو بالتفريق، وسواء اتفقت مناسكهم بأن كانوا متمتعين أو قارنين أو افترقوا (4).
إذا عرفت هذا، فقد شرط علماؤنا في المشتركين أن يكونوا أهل خوان واحد، لقول الصادق عليه السلام: " تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد " (5).
وأما التطوع: فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين حال الاختيار، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا.
مسألة 620: الهدي إما تطوع، كالحاج أو المعتمر إذا ساق معه هديا