تقريره على الحج إبطال لمنافعه عليه، وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: له تحليله، سواء أحرم بإذنه أو بغير إذنه (2).
ولو أذن له في الإحرام، فله الرجوع قبل أن يحرم، فإن رجع ولم يعلم به العبد فأحرم، فله تحليله.
وللشافعي وجهان (3).
ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج، فله تحليله، ولو كان بالعكس، لم يكن له تحليله، لأن العمرة دون الحج، قاله الشافعي (4). وفيه نظر.
ولو أذن له في التمتع، فله منعه من الحج بعد ما تحلل عن العمرة، قاله الشافعي (5). وفيه إشكال. وليس له تحليله من العمرة ولا من الحج بعد تلبسه به.
ولو أذن له في الحج أو في التمتع، فقرن، قال الشافعي: ليس له تحليله (6).
ولو أذن له أن يحرم في ذي القعدة فأحرم في شوال، فله تحليله قبل ذي القعدة لا بعده.
البحث الثاني: في المحصور مسألة 712: إذا تلبس الحاج بالإحرام ثم مرض بحيث لا يتمكن معه