والآية (1) تدل على وجوبه على المتمتع، وأصالة البراءة تدل على عدمه في حق غيره.
مسألة 729: الكافر يجب عليه الحج لكن لا يصح منه إلا إذا قدم الإسلام، فإن مات بعد إحرامه كافرا، فلا حكم له.
وإن أسلم بعد فوات الوقوف، لم يجب عليه الحج، لأنه أسلم بعد فوات وقته، وما مضى في حال كفره معفو عنه.
وإن أسلم قبل الوقوف، وجب عليه الحج، لإمكانه، ويتعين عليه في تلك السنة، لوجوب الفورية، خلافا للشافعي (2).
وجدد إحراما غير الأول، لعدم الاعتداد به، فإن لم يجدده، فإن تمكن من الرجوع إلى الميقات والإحرام منه، وجب، وإلا أحرم حيث أمكن، ولا دم عليه، لعدم الاعتداد بالإحرام الأول، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (3)، خلافا للشافعي، قياسا على المسلم حيث جاوز الميقات مريدا للنسك وأحرم من دونه ولم يعد إليه، فوجب الدم كالمسلم (4).
وليس بجيد، لأنه مر على الميقات وليس من أهل النسك.
مسألة 730: المخالف إذا حج ثم استبصر فإن لم يخل بشئ من أركان الحج، صح حجه وأجزأ عنه، واستحب له إعادته، وإن كان قد أخل،