يوما، والمعسر في الصوم كالعبد يجب عليه ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع (1).
وقال بعض العامة: يجب لكل مد من قيمة الشاة يوم (2).
ويبطل بالآية (3). وبقول عمر لهبار بن الأسود: فإن وجدت سعة فاهد، وإن لم تجد سعة فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت (4).
ولو لم يذبح مولى المملوك عنه، تعين عليه الصوم، ولا يجوز لمولاه منعه عن الصوم، لأنه صوم واجب، فلا يحل له منعه عنه، كرمضان.
ولو أعتق المملوك قبل الوقوف بالموقفين، أجزأ عن حجة الإسلام، ووجب عليه الهدي إن تمكن، وإلا الصوم.
ولو لم يصم العبد إلى إن تمضي أيام التشريق، فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه، ولا يأمره بالصوم، ولو أمره به، لم يكن به بأس.
مسألة 588: إنما يجب الهدي على المتمكن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء، ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، بل ينتقل إلى الصوم، لأن رجلا سأل الرضا عليه السلام: عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب، له أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري بدنة؟ قال: " لا، هذا يتزين به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا " (5).
إذا عرفت هذا، فإن القدرة تعتبر في موضعه، فمتى عدمه في