قصده، وتلحقه المشقة في ترك ذلك، فأجزأ عنه إحرام غيره (1).
والجواب: أنا قد بينا أنه لو أذن له فيه لم يصح، فكيف مع علم القصد المجرد عن الإذن!؟
مسألة 433: لو قبل امرأته بعد طواف النساء، فإن كانت هي قد طافت، لم يكن عليهما شئ، لأنه بعد طواف النساء تحل له النساء، وإن كانت لم تطف، فقد روي أن عليه دما يهريقه، لأن القبلة بالنسبة إليها حرام، وقد فعلها هو، فكانت عليه العقوبة، لقول الصادق عليه السلام - في الحسن - عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي:
" عليه دم يهريقه من عنده " (2).
ولو قلع ضرسه مع الحاجة إليه، لم يكن عليه شئ، وإن كان لا مع الحاجة، وجب عليه دم شاة، قاله الشيخ (3) رحمه الله لرواية (4) مرسلة.
مسألة 434: لو أحصر فبعث بهديه ثم احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يحلقه، ويتصدق بالنسك أو الإطعام أو الصيام على ما قلناه، لأن غير المحصر كذلك، فكذا المحصر.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين، والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين " (5).