مسألة 593: يجب النحر أو الذبح في هدي التمتع بمنى، عند علمائنا، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (منى كلها منحر) (1) والتخصيص بالذكر يدل على التخصيص في الحكم.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر، فقال: " إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء، وإن كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى " (2).
وقال أكثر العامة: إنه مستحب، وإن الواجب نحره بالحرم - وقال بعض العامة: لو ذبحه في الحل وفرقه في الحرم، أجزأه (2) - لقوله عليه السلام:
(كل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريق) (4) (5).
ونحن نقول بموجبه، لأن بعض الدماء ينحر بمكة، وبعضها ينحر ولو ساق هديا في الحج، نحره أو ذبحه بمنى، وإن كان قد ساقه في العمرة، نحره أو ذبحه بمكة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة، لأن