وإذا تطيب عامدا أو ناسيا وذكر، وجب عليه غسله، ويستحب له أن يستعين في غسله بحلال، ولو غسله بيده، جاز، لأنه ليس بمتطيب، بل تارك للطيب، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة على عزم الترك للغصب.
ولأن النبي عليه السلام قال للذي رأى عليه طيبا: (اغسل عنك الطيب) (1) ولو لم يجد ماء يغسله به ووجد ترابا، مسحه به أو بشئ من الحشيش أو ورق الشجر، لأن الواجب إزالته بقدر الإمكان.
ويقدم غسل الطيب على الطهارة لو قصر عنهما وتيمم، لأن للطهارة بدلا.
ولو أمكنه قطع رائحة الطيب بشئ غير الماء، فعله وتوضأ بالماء.
ويجوز له شراء الطيب وبيعه إذا لم يشمه، ولا يلمسه، كما يجوز له شراء المخيط والإماء.
مسألة 389: إنما تجب الفدية باستعمال الطيب عمدا، فلو استعمله ناسيا أو جاهلا بالتحريم، لم يكن عليه فدية، ذهب إليه علماؤنا، وبه قال الشافعي (2)، لما رواه العامة: أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله بالجعرانة وعليه مقطعة (3) له وهو متضمخ بالخلوق، فقال: يا رسول الله أحرمت وعلي هذه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: (انزع الجبة واغسل الصفرة) (4) ولم يأمره بالفدية.