ونمنع تعلق الدم بما يقع عليه اسم الجمع، ولا عبرة به مع النص.
وقال محمد: إذا قص خمسة أظفار من يدين أو رجلين أو منهما أو من واحدة منهما، وجب الدم، لأنه ربع وزيادة، فأشبه قص يد واحدة أو رجل واحدة (1).
ونمنع ثبوت الحكم في الأصل.
فروع:
أ - الكفارة تجب على كل من قلم متعمدا، ولا شئ على الناسي ولا الجاهل عند علمائنا - وبه قال إسحاق وابن المنذر وأحمد (2) - لما تقدم.
ولقول الصادق عليه السلام: " وليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك ولا عمرتك إلا الصيد عليك الفداء بجهل كان أو عمد " (3) الحديث.
ب - لو قص بعض الظفر، وجب عليه ما يجب في جميعه.
ج - لو قص أظفار يديه ورجليه معا، فإن اتحد المجلس، وجب دم واحد، وإن كان في مجلسين، وجب دمان.
روى أبو بصير - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قلت له: فإن قلم أظافير رجليه ويديه جميعا، قال: " إن كان فعل ذلك في مجلس واحد، فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين، فعليه دمان " (4).