شجرة من شجر الحرم ولم تنزع، فإن أراد نزعها، نزعها، وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين " (١).
والرواية مرسلة.
وقال مالك: لا ضمان فيه، لأن قطع شجر الحل لا يوجب الجزاء على المحرم، فكذا قطع شجر الحرم، لأن ما حرم بالإحرام لا يتفاوت، كالصيد (٢).
والجواب: أن هتك حرمة الحرم يحصل في الفرع (٣) دون الأصل، فافترقا.
إذا عرفت هذا، فالضمان ما قلناه عندنا وعند من أوجبه من العامة، إلا أصحاب الرأي، فإنهم أوجبوا القيمة في الجميع، لأنه لا مقدر فيه، فأشبه الحشيش (٤).
ونمنع الصغرى.
البحث الخامس: فيما يجب بالفسوق والجدال.
مسألة ٤٠٠: المحرم إذا جادل صادقا مرة أو مرتين، لم يكن عليه شئ من الكفارة، للأصل، ويتوب، فإن جادل ثلاثا صادقا، وجب عليه دم شاة، لارتكابه المحظور والمنهي عنه في قوله تعالى: ﴿ولا جدال﴾ (5) وهو يتناول الصادق والكاذب، لقول الصادق عليه السلام: " إذا جادل فوق مرتين