رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا فعل في حجة الوداع (1) (2).
وعند أبي حنيفة لا إقامة للعصر (3).
مسألة 521: إذا زالت الشمس يوم عرفة، خطب الإمام بالناس، وبين لهم ما بين أيديهم من المناسك، ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل بالموقف، ثم يصلي بالناس الظهر بأذان وإقامة، ثم يقيمون فيصلي بهم العصر.
وإذا كان الإمام مسافرا، وجب عليه التقصير.
وقال الشافعي: السنة له التقصير (4).
وأما أهل مكة ومن حولها فلا يقصرون، وبه قال الشافعي (5)، خلافا لمالك (6).
وليقل الإمام إذا سلم: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، كما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله (7).
إذا عرفت هذا، فإن نمرة ليست من عرفة، بل هي حد لها.