قال: " إن كان جاهلا فليس عليه شئ " (١).
وقال الشافعي: الحلق أفضل (٢)، لقوله تعالى: ﴿محلقين رؤسكم ومقصرين﴾ (3). بدأ بالأهم.
وهو لا يعارض ما تقدم.
مسألة 510: أدنى التقصير أن يقصر شيئا من شعر رأسه ولو كان يسيرا، وأقله ثلاث شعرات، لحصول الامتثال به، هذا قول علمائنا، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: الربع (5).
وقال مالك: يقصر من جميع رأسه أو يحلقه أجمع. وبه قال أحمد في إحدى الروايتين - وفي الأخرى كقولنا (6) - لأن النبي صلى الله عليه وآله حلق جميع رأسه (7). ولأنه نسك يتعلق بالرأس، فيجب استيعابه، كالمسح (8).
وفعل النبي صلى الله عليه وآله بيان للحلق في الحج، ونمنع حكم أصل قياسهم.
إذا عرفت هذا، فلو قصر الشعر بأي شئ كان، أجزأه، وكذا لو نتفه