الفراغ.
وإن لم يستطع، طاف ما يمكن منه.
قال الصادق عليه السلام: " يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف " (1).
البحث الثالث: في الأحكام.
مسألة 476: قد بينا وجوب الطهارة من الحدث والخبث في الثوب والبدن، ووجوب الستر، فلو طاف جنبا أو محدثا أو عاريا، أو طافت المرأة حائضا أو نفساء، أو طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة عالما أو ناسيا في طواف الفريضة، لم يعتد بذلك الطواف، وكذا لو كان يطأ في مطافه النجاسات المتعدية إلى بدنه أو ثوبه.
ولو أحدث في خلال الطواف، فإن كان بعد طواف أربعة أشواط، تطهر وأتم طوافه، وإن كان قبل ذلك، تطهر واستأنف الطواف من أوله، لقول أحدهما عليه السلام: في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: " يخرج ويتوضأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف " (2).
ولم يفصل العامة ذلك، بل قالوا: إن تعمد الحدث، فللشافعي قولان: أحدهما: أنه يستأنف، كالصلاة. وأصحهما: البناء. ويحتمل فيه مالا يحتمل في الصلاة، كالفعل الكثير والكلام.