وروي عن ابن عمر وابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير استحباب إحرامه يوم التروية أيضا، وهو قول أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالإهلال يوم التروية (1).
ولأنه ميقات للإحرام، فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم، كميقات المكان، ولأنه لو أحرم المتمتع بحجه أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزئه (2).
مسألة 515: ويحرم من مكة، والأفضل أن يكون من تحت الميزاب أو من مقام إبراهيم عليه السلام، ويجوز أن يحرم من أي موضع شاء من مكة إجماعا.
روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله: (حتى أهل مكة يهلون منها) (3).
ومن طريق الخاصة: ما رواه عمرو بن حريث الصيرفي أنه سأل الصادق عليه السلام: من أين أهل بالحج؟ فقال: " إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق " (4).
ويستحب أن يفعل هنا كما فعل في إحرام العمرة من الإطلاء والاغتسال والتنظيف بإزالة الشعر والدعاء والاشتراط، لما تقدم (5) من الأخبار.
ويستحب أن يكون إحرامه عند الزوال يوم التروية بعد أن يصلي