وإن سبقه الحدث، فإن قلنا: يبني في العمد، فهنا أولى، وإن قلنا:
يستأنف، فقولان: أصحهما: البناء.
هذا إذا لم يظل الفصل، وإن طال، بنى (1).
ولو كان الطواف نفلا، لم يجب عليه الاستئناف ولا إتمامه بطهارة.
ولو ذكر أنه طاف محدثا، فإن كان طواف فريضة، استأنف الطواف والصلاة إن كان قد صلى بحدثه.
ولو كان الطواف نفلا وصلى، أعاد الصلاة خاصة بعد الطهارة، لرواية حريز - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام: في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، فقال: " يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف " (2).
ولو شك في الطهارة، فإن كان في أثناء الطواف، تطهر واستأنف، لأنه شك في العبادة قبل فراغها، فيعيد، كالصلاة، ولو شك بعد الفراغ، لم يستأنف.
مسألة 477: لو طاف ستة أشواط ناسيا وانصرف ثم ذكر، فليضف إليها شوطا آخر، ولا شئ عليه، وإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله، أمر من يطوف عنه.
وقال أبو حنيفة: يجبره بدم (3).
لنا: أصالة البراءة من الدم، وبقاء عهدة التكليف في الشوط المنسي إلى أن يأتي به.