ولقول الصادق عليه السلام - في الحسن - في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها، قال: " يشتريها، فإذا اشترى باع الأولى " ولا أدري شاة قال أو بقرة (1).
ولو اشترى هديا ثم وجد به عيبا، لم يجزئ عنه (2)، قاله الشيخ في التهذيب (3)، لأن علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام - في الصحيح - عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزئ عنه؟
قال: " نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا " (4).
إذا عرفت هذا، فلو اشتراه على أنه تام فوجده ناقصا، لم يجزئ عنه.
مسألة 603: الإناث من الإبل والبقر أفضل من الذكران، والذكران من الضأن والمعز أولى، ولا خلاف في جواز العكس في البابين، إلا ما روي عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت أحدا فاعلا ذلك، وإن أنحر أنثى أحب إلي (5).
ولا تصريح فيه بالمنع، والآية عامة في قوله تعالى: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، (6).
وروى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله أهدى جملا لأبي جهل في أنفه برة (7) من فضة (8).