ولو اغتسل ثم نام قبل دخولها، استحب إعادته، لأن عبد الرحمن بن الحجاج سأل الكاظم عليه السلام - في الصحيح - عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام (فيتوضأ) (1) قبل أن يدخل الحرم، قال: " لا يجزئه، لأنه إنما دخل بوضوء " (2).
ويستحب له أن يدخل مكة بسكينة ووقار حافيا، لأنه أبلغ في الطاعة.
ولأن الصادق عليه السلام فعله (3).
مسألة 446: دخول مكة واجب للمتمتع، أولا يطوف بالبيت ويسعى ويقصر ثم ينشئ إحرام الحج، أما القارن والمفرد فلا يجب عليهما ذلك، لأن الطواف والسعي إنما يجب عليهما بعد الموقفين ونزول منى وقضاء بعض مناسكها، لكن يجوز لهما أيضا دخول مكة والمقام بها على إحرامهما حتى يخرجا إلى عرفات، فإن أرادا الطواف بالبيت استحبابا، جاز، غير أنهما يجددان التلبية عقيب كل طواف وسعي حتى يخرجا إلى عرفات.
وقد بينا أن كل من دخل مكة يجب أن يكون محرما، إلا المتكرر، كالحطاب والمرضى والرعاة والمقاتل شرعا، والعبد، لأن السيد لم يأذن له بالتشاغل عن خدمته.
ومن يجب عليه دخول مكة بإحرام لو دخلها بغير إحرام، لم يجب عليه القضاء - وبه قال الشافعي (4) - لأصالة البراءة.