طلوع الشمس يوم النحر، واضطراري بعد طلوع الشمس إلى زوالها، فإذا أدرك الحاج الاختياري من وقت عرفة - وهو من زوال الشمس إلى غروبها من يوم عرفة - واضطراري المشعر، أو أدرك اضطراري عرفة واختياري المشعر، صح حجه إجماعا.
وكذا لو أدرك اختياري أحدهما وفاته الآخر اضطراريا واختياريا على إشكال لو كان الفائت هو المشعر.
أما لو أدرك الاضطراريين معا ولم يدرك اختياري أحدهما، فقد قيل:
يبطل حجه (1). وقيل: يصح (2).
ولو ورد الحاج ليلا وعلم أنه إذا مضى إلى عرفات وقف بها قليلا ثم عاد إلى المشعر قبل طلوع الشمس، وجب عليه المضي إلى عرفات، والوقوف بها، ثم يجئ إلى المشعر.
ولو غلب على ظنه أنه إن مضى إلى عرفات، لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس، اقتصر على الوقوف بالمشعر، وقد تم حجه، وليس عليه شئ.
ولو وقف بعرفات ليلا ثم أفاض إلى المشعر فأدركه ليلا أيضا ولم يتفق له الوقوف إلى طلوع الفجر بل أفاض منه قبل طلوعه، ففي إلحاقه بإدراك الاضطراريين نظر، فإن قلنا به، جاء فيه الخلاف.
وأما العامة فقالوا: إذا فاته الوقوف بعرفات، فقد فاته الحج مطلقا، سواء وقف بالمشعر أو لا (3).