(أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين) (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام " يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف " (2).
إذا عرفت هذا، فلا يجوز أخذ الحصى من حصى الجمار ولا من غير الحرم، لقول الصادق عليه السلام - في الحسن -: " حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك " قال: وقال: " ولا ترم الجمار إلا بالحصى " (3).
وقال الصادق عليه السلام: " ولا يأخذ من حصى الجمار " (4).
وقال بعض علمائنا: لا يؤخذ الحصى من جميع المساجد (5).
ولا بأس به، لما ورد من تحريم إخراج الحصى من المساجد (6).