والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وعطاء في إحدى الروايتين (1) - لأنه أزال ما منع من إزالته لأجل التنظيف والترفه، فوجبت الفدية، كحلق الشعر.
وفي الرواية الأخرى عن عطاء: أنه لا كفارة، لأن الشرع لم يرد فيه بفدية (2).
ونمنع عدم ورود الشرع على ما يأتي، والقياس يدل عليه.
إذا عرفت هذا، فإنه يجب في الظفر الواحد مد من طعام عند علمائنا أجمع - وبه قال أحمد والشافعي في أحد أقواله (3) - لأن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح -: عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال: " عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة " (4).
والثاني للشافعي: عليه درهم.
والثالث: ثلث دم، لأن الدم عنده يجب في ثلاثة أظفار (5).
إذا ثبت هذا، ففي الظفرين مدان، وفي الثلاثة ثلاثة أمداد، وهكذا يزيد في كل ظفر مد إلى أن يستوعب القص أظفار يديه معا، فيجب عليه دم شاة عند علمائنا، لأصالة البراءة من الدم، فلا يثبت إلا بدليل.
ولقول الصادق عليه السلام: " فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة " (6).