فاته قبله (1).
ونمنع التحديد أولا، لأنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أن يتركوا المبيت بمنى، ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر (2)، ولو كان محدودا، لما سوغ التأخير حتى يصير قضاء.
وأما إذا فاته رمي يوم كملا، فقد قلنا بوجوب قضائه في غده.
وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: السقوط إلى الدم. والثاني: القضاء والدم، كقضاء رمضان إذا أخره إلى رمضان آخر. والثالث: القضاء ولا شئ عليه، كالوقوف إذا أخره إلى الليل (3).
والأصل براءة الذمة من الدم.
ويستحب أن يرمي ما فاته بالأمس بكرة، للمبادرة إلى القضاء، والذي ليومه عند الزوال، لأنه وقت الفضيلة.
ويجب الترتيب يبدأ بقضاء الفائت ثم يعقب بالحاضر، فلو بدأ برمي يومه، لم يقع الذي لأمسه، لعدم إرادته، ولا الذي ليومه، لوجوب الترتيب، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني: سقوط الترتيب (4).
ولو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة: سبعا ليومه، وسبعا لأمسه، بطلت الأولى.
ولو فاته رمي يومين، قضاه يوم الثالث مرتبا.
ولو فاته حصاة أو