مسألة ٥٧٥: وإنما يجب الهدي على غير أهل مكة وحاضريها، لأن فرضهم التمتع، أما أهل مكة وحاضروها: فليس لهم أن يتمتعوا، ولأن فرضهم القران أو الإفراد، فلا يجب عليهم الهدي إجماعا، لأن الله تعالى قال: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (1).
وقال الصادق عليه السلام - في الحسن - عن المفرد، قال: " ليس عليه هدي ولا أضحية " (2).
وأما القارن: فإنه يكفيه ما ساقه إجماعا، وتستحب له الأضحية، لأصالة براءة الذمة.
وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: إذا قرن بين الحج والعمرة، لزمه دم (3).
وقال الشعبي: تلزمه بدنة (4).
وقال داود: لا يلزمه شئ (5).
مسألة 576: قد بينا أن فرض المكي القران أو الإفراد، فلو تمتع قال الشيخ: يسقط عنه الفرض، ولا يلزمه دم. وقال الشافعي: يصح تمتعه وقرانه، وليس عليه دم. وقال أبو حنيفة: يكره له التمتع والقران، فإن خالف وتمتع، فعليه دم المخالفة دون التمتع والقران.
واستدل الشيخ بقوله تعالى: (فمن تمتع - إلى قوله - ذلك لمن