- وهو قول أحمد في إحدى الروايتين (1) - لما رواه العامة: أن سودة بنت عبد الله بن عمر امرأة عروة بن الزبير (2) سعت بين الصفا والمروة فقضت طوافها في ثلاثة أيام وكانت ضخمة (3) (4). ومن طريق الخاصة: رواية الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة، يستريح؟ قال: " نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس " (5).
وقال أحمد في الرواية الأخرى: لا يجوز. ويجعل الموالاة شرطا في السعي، قياسا على الطواف (6).
والفرق: أن الطواف يتعلق بالبيت وهو صلاة، ويشترط له الطهارة والستر، فيشترط له الموالاة، كالصلاة، بخلاف السعي.
وكذا يجوز أن يقطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتم ما قطع عليه، لأن أبا الحسن عليه السلام سئل عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: " إن أجابه فلا بأس " (7).
وعن أحمد روايتان (8).