الباب الثاني فيما يجب في باقي المحظورات وفيه مباحث:
الأول: فيما يجب باللبس مسألة 382: من لبس ثوبا لا يحل له لبسه وجب عليه دم شاة، وهو قول العلماء.
سأل سليمان بن العيص (1) الصادق عليه السلام: عن المحرم يلبس القميص متعمدا، قال: " عليه دم " (2). ولأنه ترفه بمحظور في إحرامه، فلزمه الفدية، كما لو ترفه بحلق شعره.
ولا فرق في وجوب الدم بين قليل اللبس وكثيره، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد (3) - لأن صدق اللبس المطلق على القليل والكثير