الكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وآله سلكها (1).
وحد منى من العقبة إلى وادي محسر، لقول الصادق عليه السلام: " حد منى من العقبة إلى وادي محسر " (2).
وهو قول عطاء والشافعي (3).
مسألة 568: لا يشترط في الرمي الطهارة وإن كانت أفضل، فيجوز للمحدث والجنب والحائض وغيرهم الرمي إجماعا، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر عائشة بالإتيان بأفعال الحج سوى الطواف، وكانت حائضا (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الحسن -: " ويستحب أن يرمي الجمار على طهر " (5).
ويجوز الرمي راجلا وراكبا، والأول أفضل، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان لا يأتيها - يعني جمرة العقبة - إلى ماشيا ذاهبا وراجعا (6).
ومن طريق الخاصة: قول الكاظم عليه السلام - في الصحيح - عن آبائه عليهم السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرمي الجمار ماشيا " (7).