عمرته، ووجب عليه القضاء وشاة، لأنها عبادة لا تتضمن الوقوف، ولا يجب عليه بالوطء فيها بدنة، كما لو قرنها بحجه (1).
ونمنع حكم الأصل.
وقال أحمد: يجب بالوطء القضاء وشاة إذا وجد في الإحرام (2).
إذا عرفت هذا، فالبدنة والإفساد يتعلقان بالوطء في إحرام العمرة قبل السعي ولو كان بعد الطواف - وبه قال الشافعي (3) - لرواية مسمع عن الصادق عليه السلام (4).
وقال أبو حنيفة: إذا وطئ بعد أربعة أشواط، لم تفسد عمرته، ووجبت الشاة، لأنه وطئ بعد ما أتى بركن العبادة، فأشبه ما إذا وطئ بعد الوقوف في الحج، وإنما وجبت الشاة، لأن الشاة تقوم مقام الطواف والسعي في حق المحصر، فقامت مقام بعض ذلك هنا (5).
والجواب: أن محظورات الإحرام سواء مثل الطيب واللباس والصيد تستوي قبل الإتيان بأكثر الطواف وبعده، كذلك الوطء.
مسألة 420: القارن عندنا هو الذي يسوق إلى إحرامه هديا، وعندهم هو من يقرن الإحرامين على ما مضى (6) الخلاف فيه، فلو أفسد القارن