وقال أبو حنيفة أولا: إن استدام اللبس أكثر النهار، وجبت الفدية وإن كان أقل، فلا.
وقال أخيرا: إن استدامه طول النهار، وجبت الفدية، وإلا فلا، لكن فيه صدقة (1).
وعن أبي يوسف روايتان (2)، كقولي أبي حنيفة.
والحق ما قلناه، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)، (3) معناه: فمن كان منكم مريضا فلبس أو تطيب أو حلق بلا خلاف، فعلق الفدية بنفس الفعل دون الاستدامة.
مسألة 384: لو لبس عامدا، وجبت الفدية على ما تقدم، سواء كان مختارا أو مضطرا، لأنه ترفه بمحظور لحاجته، فكان عليه الفداء، كما لو حلق لأذى.
أما لو اضطر إلى لبس الخفين والجوربين، فليلبسهما، ولا شئ عليه، لقول الصادق عليه السلام: " وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما " (4).