ومالك والشافعي والثوري وإسحاق وأحمد وابن المنذر (١) - لقوله تعالى:
﴿فمن تعجل في يومين﴾ (2) واليوم اسم النهار، فمن أدركه الليل لم يتعجل في يومين.
وما رواه العامة عن عمر: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر الناس (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت (بمنى) (4) فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح " (5).
وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث، لأنه لم يدخل وقت رمي اليوم الأخير، فجاز له النفر، كما قبل الغروب (6).
والفرق أنه قبل الغروب يتعجل في اليومين، وها هنا بعد خروجهما.
ولو دخل عليه وقت العصر، جاز له أن ينفر في الأول.
ومنع الحسن البصري منه (7). وليس بجيد.
ولو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها، فالأقرب: عدم وجوب المبيت، لمشقة الرفع والحط. ولو كان مشغولا