أن يكون ساقه وأشعره أو قلده، فإن كان فلينفذه، وإن لم يكن ساق بل اشترط، فله التحلل إذا بلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليتحلل من جميع ما أحرم منه إلا النساء.
وروى المفيد عن الصادق عليه السلام: " المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان في حجة الإسلام، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد حل مما كان أحرم منه، فإن شاء حج من قابل، وإن لم يشأ لم يجب عليه الحج " (1).
قال ابن إدريس: المحصور يفتقر إلى نية التحلل كما دخل في الإحرام بنية (2). وهو حسن.
البحث الثالث: في حكم الفوات.
مسألة 718: من لم يقف بالموقفين في وقتهما فاته الحج إجماعا، فيتحلل بطواف وسعي وحلاق، ويسقط عنه بقية أفعال الحج من الرمي والمبيت، عند علمائنا - وبه قال عمر وابنه وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير ومالك والثوري والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وأصحاب الرأي (3) - لأن باقي أفعال الحج تترتب على الوقوف وقد فاته (4)، فتفوت