ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السلام، فصل ركعتين، واجعله أمامك، واقرأ فيهما سورة التوحيد: قل هو الله أحد. وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وسله أن يتقبل منك، وهاتان الركعتان فما الفريضة ليس يكره أن تصليهما أي الساعات شئت: عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما " (1).
وقال مالك والشافعي في القول الثاني، وأحمد: إنهما مستحبتان - وهو قول شاذ من علمائنا (2)، لأنها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة، فلا تكون واجبة (3).
قلنا: تكون واجبة، ولا يسن لها الأذان، وكذا العيد الواجب والكسوف.
مسألة 462: يجب أن يصلي هاتين الركعتين في المقام - عند أكثر علمائنا (4) - في طواف الفريضة، وفي النفل يصليهما حيث كان من المسجد، لقول أحدهما عليه السلام: " لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم، فأما التطوع فحيثما شئت من المسجد " (5).