ومن طريق الخاصة: ما تقدم (1) في حديث الكاظم عليه السلام.
ولو دفع قبل الإسفار بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، لم يكن مأثوما إجماعا.
مسألة 552: حد المزدلفة: ما بين مأزمي (2) عرفة إلى الحياض إلى وادي محسر يجوز الوقوف في أي موضع شاء منه إجماعا، لما رواه العامة عن الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (وقفت هاهنا بجمع، وجمع كلها موقف) (3).
ومن طريق الخاصة: قول زرارة - في الصحيح -: إن الباقر عليه السلام قال للحكم بن عيينة: " ما حد المزدلفة؟ " فسكت، فقال الباقر عليه السلام: " حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض وادي محسر " (4).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: " حد المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض وإلى وادي محسر " (5).
إذا عرفت هذا، فلو ضاق عليه الموقف، جاز له أن يرتفع إلى الجبل، لقول الصادق عليه السلام: فإذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال: " يرتفعون إلى المأزمين " (6).
مسألة 553: للوقوف بالمشعر وقتان: اختياري من طلوع الفجر إلى