قولي الشافعي (1) - لأنهم يستفيدون به الأمن من العدو الذي بين أيديهم.
والثاني: ليس لهم التحلل، لأنهم لا يستفيدون به أمنا، فأشبه المريض ليس له التحلل (2).
والأصل ممنوع.
ولا بدل لهدي التحلل على ما تقدم (3)، خلافا للشافعي في أحد قوليه (4)، وعلى القولين لا بد من نية التحلل (5).
وهل يجب الحلق، للشافعي قولان: إن قلنا: إنه نسك، فنعم، وإلا فلا، فخرج من هذا أنا إذا اعتبرنا الذبح والحلق مع النية، فالتحلل يحصل بثلاثتها، وإن أخرجنا الذبح عن الاعتبار، فالتحلل يحصل بالحلق مع النية أو بمجرد النية، فيه وجهان (6).
مسألة 711: إحرام العبد منعقد، سواء كان بإذن السيد أو بدونه.
ثم إن أحرم بإذنه، لم يكن له تحليله، سواء بقي نسكه صحيحا أو أفسده. ولو باعه والحال هذه، لم يكن للمشتري تحليله، لكن له الخيار مع جهله بإحرامه.
وإن أحرم بغير إذنه، يستحب له الإذن في الإتمام، وله تحليله، لأن