وقال الشافعي: إن كفر عن الأول، لزمه كفارة أخرى عن الثاني، وإن لم يكفر، لم لكن عليه سوى كفارة واحدة (1).
وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وفي الأخرى: إن كان السبب واحدا، اتحدت الكفارة، كمن لبس ثوبين للحر، وإن تعدد، تعددت، كمن لبس ثوبا للحر وثوبا للمرض (2).
وقال مالك: تتداخل كفارة الوطء دون غيره (3).
مسألة 432: لو جن بعد إحرامه ففعل ما يفسد به الحج من الوطء قبل الوقوف بالموقفين، لم يفسد حجه، لأن العاقل لو فعل ذلك ناسيا، لم يبطل حجه، فهنا أولى.
ولقوله عليه السلام: (رفع القلم عن المجنون حتى يفيق) (4).
وأما الصيد فيضمنه بإتلافه، لأن حكم العمد والسهو فيه واحد.
وأما الصبي فإذا قتل صيدا، ضمنه، كالبالغ.
وإن تطيب أو لبس، فإن كان ناسيا، لم يكن عليه شئ، وإن كان عامدا، فإن قلنا: إن عمده وخطأه واحد، فلا شئ عليه أيضا، وإن قلنا: إن عمده في غير القصاص عمد، وجبت الكفارة قال الشيخ رحمه الله: الظاهر أن الكفارة تتعلق به على وليه وإن قلنا:
إنه لا يتعلق به شئ، لما روي عنهم عليه السلام من أن عمد الصبي