من لم يكن معه هدي فليحل، وتأسف النبي صلى الله عليه وآله على فوات المتعة (1)، ولو جاز العدول كالمفرد، لفعلها عليه الله، لأنها الأفضل.
ولا يجوز أن يقرن إحراما واحدا للنسكين، فلو قرن بين الحج والعمرة في إحرامه، لم ينعقد إحرامه إلا بالحج، قاله الشيخ في الخلاف (2)، فإن أتي بأفعال الحج، لم يلزمه دم.
وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة، جاز ذلك، ويلزمه الدم - وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وطاوس وأبو حنيفة وأصحابه (3) - لأصالة براءة الذمة من الدم لو أتى بأفعال الحج بانفراده، فيقف شغلها على دليل، ولم يثبت.
وقال الشعبي: عليه بدنة (4).
وقال داود: لا شئ عليه (5).
واستفتي محمد - - ابنه - عن هذا بمكة، فأفتى بمذهب أبيه، فجروا (6) برجله.
مسألة 437: يجوز للقارن والمفرد إذا قدما مكة الطواف، لكنهما يجددان التلبية، ليبقيا على إحرامهما.
ولو لم يجددا التلبية، قال الشيخ رحمه الله: أحلا وصارت حجتهما مفردة (7).
وقال في التهذيب: إنما يحل المفرد لا القارن (8).
وأنكر ابن إدريس ذلك، وقال: إنما يحلان بالنية لا بمجرد الطواف