بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل " (1).
مسألة 537: لعرفة وقتان: اختياري من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، واضطراري من الغروب إلى طلوع الفجر من يوم النحر، عند علمائنا.
ووافقنا الشافعي في المبدأ وأنه يدخل بزوال الشمس يوم عرفة، وخالفنا في آخره، فجعله طلوع الفجر يوم النحر (2).
فلو اقتصر على الوقوف ليلا، كان مدركا للحج على المذهب المشهور عندهم (3).
ولهم ثلاثة أوجه، أحدها - وهو الصحيح عندهم -: أن المقتصر على الوقوف ليلا مدرك، سواء أنشأ الإحرام قبل ليلة العيد أو فيها. والثاني: أنه ليس بمدرك على التقديرين. والثالث: أنه يدرك بشرط تقديم الإحرام عليها (4).
ولو اقتصر على الوقوف نهارا، صح وقوفه بالإجماع.
مسألة 538: يجب أن يقف إلى غروب الشمس بعرفة، فإن أفاض قبله عامدا، وجب عليه بدنة، فإن عجز عن البدنة، صام ثمانية عشر يوما