الفصل السابع في بقايا أفعال الحج وفيه مباحث:
البحث الأول: في زيارة البيت مسألة 668: إذا قضى الحاج مناسكه بمنى من رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق أو التقصير، رجع إلى مكة لطواف الزيارة، وسمي بذلك، لأنه يرجع من منى لزيارة البيت، ولا يقيم بمكة، بل يرجع منها إلى منى، وهو ركن في الحج، ويسمى طواف الحج، ولا يتم إلا به إجماعا.
قال الله تعالى: " وليطوفوا بالبيت العتيق " (1).
وروى العامة عن عائشة قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وآله ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال: (أحابستنا هي؟) قالوا: يا رسول إنها قد أفاضت يوم النحر، قال: (اخرجوا) (2) فدل على وجوب هذا الطواف وأنه حابس لمن لم يأت به.
ويسمى أيضا طواف الإفاضة، لقولهم: إنها قد أفاضت يوم النحر، يعني طافت طواف الزيارة. وسمي بذلك، لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة.