قال الله تعالى:! فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، (1) أي: إذا أحصرتم فتحللتم أو أردتم التحلل فما استيسر من الهدي، لأن نفس الإحصار لا يوجب هديا.
وروى العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية - وهي اسم بئر خارج الحرم - أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " المصدود تحل له النساء " (3).
وسواء كان الإحرام للحج أو العمرة وبأي أنواع الحج أحرم جاز له التحلل مع الصد، عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد (4) - لعموم الآية (5).
ولأنها نزلت في صد الحديبية، وكان النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه محرمين بعمرة فتحللوا جميعا.
وقال مالك: المعتمر لا يتحلل، لأنه لا يخاف الفوات (6).
ولو كان له طريق غير موضع الصد، فإن كان معه نفقة تكفيه، لم يكن له التحلل، واستمر على إحرامه، ووجب عليه سلوكها وإن بعدت، سواء خاف الفوات أو لا.