وفيه نظر.
مسألة 624: إذا ولدت الهدية، وجب نحر ولدها أو ذبحه، سواء عينه ابتداء أو عينه بدلا عن الواجب في ذمته، لما رواه العامة عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل ببقرة قد أولدها، فقال: " لا تشرب من لبنها إلى ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم الأضحى ضحيت بها وولدها عن سبعة " (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا " قلت: أشرب من لبنها وأسقي، قال:
" نعم " (2).
ولو تلفت المعينة ابتداء أو بتعيينه، وجب إقامة بدلها، ووجب ذبح الولد، لأنه تبعها في الوجوب حالة اتصاله بها، ولم يتبعها في زواله، لأنه منفصل عنها، فكان كولد المعينة إذا ردها المشتري بالعيب، لم يبطل البيع في الولد.
مسألة 625: يجوز ركوب الهدي بحيث لا يتضرر به - وبه قال الشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين (3) - لما رواه العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا) (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: (لكم