مسألة 680: يجب الترتيب بين الجمار الثلاثة، فلو نكس فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة. وكذا لو بدأ بالوسطى ورمى الثلاث، لم يجزئه إلا الأولى. ولو رمى جمرة العقبة ثم الأولى ثم الوسطى، أعاد على جمرة العقبة خاصة. وبالجملة يعيد على ما يحصل به الترتيب عند علمائنا - وبه قال مالك والشافعي وأحمد (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله رتبها في الرمي، وقال: (خذوا عني مناسككم) (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح - في رجل رمى الجمار منكوسة: " يعيد على الوسطى وجمرة العقبة " (3).
ولأنه نسك متكرر، فيشترط فيه الترتيب، كالسعي.
وقال الحسن البصري وعطاء وأبو حنيفة: لا يجب الترتيب، لأنها مناسك متكررة في أمكنة متفرقة في وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض، فلا يشترط فيها الترتيب، كالرمي والذبح (4).
ونمنع حكم الأصل، ويبطل بالطواف والسعي.
مسألة 681: يجب أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات كملا، فلا يجوز له الإخلال بواحدة منها - وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين (5) - لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله رمى بسبع حصيات (6).