وبه قال جابر وابن عمر وعطاء وطاوس والحسن البصري ومجاهد وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق (1).
ويبطل بما رواه العامة عن عمران بن الحصين: أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
(من جمع الحج إلى العمرة فعليه طوافان) (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر، وليس له متعة " (3).
ولو أخل بالتقصير ناسيا، صحت متعته، ووجب عليه دم - قاله الشيخ (4) رحمه الله - لأن إسحاق بن عمار روى - في الصحيح - عن الكاظم عليه السلام:
الرجل يتمتع وينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: " عليه دم يهريقه " (5).
وحمله الصدوق على الاستحباب (6)، لأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام: عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج، قال: " يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته " (7).
مسألة 508: لو جامع امرأته قبل التقصير، وجب عليه جزور إن كان