ويجب فيه العدد، وهو سبع حصيات في يوم النحر لرمي جمرة العقبة، فلا يجزئه لو أخل ولو بحصاة، بل يجب عليه الإكمال، ولا نعلم فيه خلافا، لأن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كذا فعلوا.
ويجب إيصال كل حصاة إلى الجمرة بما يسمى رميا بفعله، فلو وضعها بكفه في المرمى، لم يجزئه إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالرمي (1)، وهذا لا يسمى رميا، فلا يكون مجزئا.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عيه السلام: " خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها " (2).
ولو طرحها طرحا، قال بعض العامة: لا يجزئه (3).
وقال أصحاب الرأي: يجزئه، لصدق الاسم (4).
والضابط تبعية الاسم، فإن سمي رميا، أجزأه، وإلا فلا.
ويجب أن يقع الحصى في المرمى، فلو وقع دونه، لم يجزئه إجماعا.
قال الصادق عيه السلام: " فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها " (5).
مسألة 564: يجب أن تكون إصابة الجمرة بفعله، لأن النبي صلى الله عليه وآله كذا