ولأن إلزامها بالمقام مشقة عظيمة.
والمستحاضة تودع بطواف، ولو فقدت الماء تيممت وطافت.
ولو طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكة، استحب لها العود والاغتسال والطواف. وأوجبه الموجبون، وإن كان بعد مفارقة البنيان، لم تعد إجماعا، للمشقة، بخلاف من خرج متعمدا، فإنه يعود ما لم يبلغ مسافة القصر، لأنه ترك واجبا، فلا يسقط بمفارقة البنيان، وهاهنا لم يجب، فلا يجب بعد الانفصال إذا أمكن، كما يجب على المسافر إتمام الصلاة في البنيان، ولا يجب بعد الانفصال.
مسألة 697: يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا يتصدق به ليكون كفارة لما دخل عليه حال الإحرام من فعل حرام أو مكروه.
قال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا يتصدقان به لما كان منهما في إحرامهما، ولما كان في حرم الله عز وجل " (1).