وهذا كله عندنا باطل.
مسألة ٤٦١: إذا فرغ من طواف سبعة أشواط تامة، صلى ركعتي الطواف في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن - وهو سنة ثمان عشرة وسبعمائة - لأن إبراهيم بن أبي محمود قال للرضا عليه السلام: أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: " حيث هو الساعة " (١).
فإن كان الطواف مستحبا، كانت هاتان الركعتان مستحبتين، إن كان الطواف فرضا، كانت الركعتان فرضا عند أكثر عند علمائنا (٢) - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه (٣) - لقوله تعالى: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ (4).
ولأن النبي صلى الله عليه وآله صلاهما، وتلا قوله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) (5) فأفهم الناس أن هذه الآية أمر بهذه الصلاة، والأمر للوجوب.
ولأنه عليه السلام فعلهما وقال: (خذوا عني مناسككم) (6).