ولو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل، وجب عليه لكل واحد فدية، لأن الأصل عدم التداخل، خلافا لأحمد (1).
ولو لبس ثم صبر ساعة، ثم لبس شيئا آخر، ثم لبس بعد ساعة أخرى، وجب عليه عن كل لبسة كفارة، سواء كفر عن المتقدم أو لم يكفر، قاله الشيخ (2) رحمه الله، لأن كل لبسة تستلزم كفارة إجماعا، والتداخل يحتاج إلى دليل.
وقال الشافعي: إن كفر عن الأول لزمه كفارة ثانية قولا واحدا، وإن لم يكفر، فقولان: في القديم: تتداخل، وبه قال محمد، والجديد: تتعدد، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف (3).
تذنيب: لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة، وجب عليه فداء واحد. ولو كان في مرات متعددة، وجب عليه لكل ثوب دم، لأن لبس كل ثوب يغاير لبس الثوب الآخر، فيقتضي كل واحد مقتضاه من غير تداخل.
ولأن محمد بن مسلم سأل الباقر عليه السلام: عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها، قال: " عليه لكل صنف منها فداء " (4).
مسألة 385: لو لبس ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم فنزع، لم يكن عليه شئ، قاله علماؤنا، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر (5).