وقال ابن إدريس: يجب قضاء السبعة أيضا (1). وهو المعتمد - وهو أحد قولي الشافعي (2) - لأنه صوم واجب لم يفعله، فوجب على وليه القضاء عنه، كرمضان.
ولرواية معاوية بن عمار، قال: " من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه " (3).
ولو لم يتمكن من صيام السبعة، لم يجب على الولي قضاؤها.
وفي القول الثاني للشافعي: يتصدق الولي عنه (4)، وهو قول العامة.
إذا عرفت هذا، فلو تمكن الحاج من صوم السبعة بعد رجوعه إلى أهله، وجب عليه صيامها، ولا تجزئ الصدقة عنها، لأن الصدقة بدل، فلا تجزئ مع التمكن من فعل المبدل عنه، كالتيمم.
مسألة 615: لو تلبس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدي، لم يجب عليه الهدي، بل استحب له - وبه قال الحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (5) - لقوله تعالى: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " (6) مقتضاه وجوب الصوم على غير الواجد، وهذا غير واجد، والانتقال إلى الهدي يحتاج إلى دليل.