قيل: إنها موسرة، قال: فلتنحر ناقة (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه " (2) وهو يدل على الصحة.
وقال الشافعي: تفسد عمرته (3).
إذا عرفت هذا، فإن طاوعته، كفرت أيضا، وإن أكرهها، تحمل عنها.
مسألة 509: التقصير في إحرام العمرة أولى من الحلق، قاله الشيخ في الخلاف (4).
ومنع في غيره من الحلق، وأوجب به دم شاة مع العمد (5).
وقال أحمد: التقصير أفضل (6)، لما رواه العامة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام عن جابر لما وصف حج رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لأصحابه:
(حلوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصروا) (7).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: " عليه دم يهريقه " (8).
وسأل جميل بن دراج الصادق عليه السلام: عن متمتع حلق رأسه بمكة،