والحلق للملبد والصرورة آكد فضلا من غيرهما.
والمرأة لا حلق عليها، ويجزئها من التقصير قدر الأنملة، لما رواه العامة عن علي عليه السلام، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحلق المرأة رأسها " (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " تقصر المرأة من شعرها لمتعتها (2) مقدار الأنملة " (3).
ويجزئ من التقصير ما يقع عليه اسمه، لأصالة براءة الذمة، وسواء قصر من شعر رأسه أو من لحيته أو من شاربه.
مسألة 659: يجب في الحلق والتقصير: النية، لأنه نسك عندنا لا إطلاق محظور.
ويستحب لمن يحلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق إلى العظمين إجماعا، لما رواه العامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا بالحلاق، فأخذ شق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ شق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال: (هاهنا أبو طلحة؟) فدفعه إلى أبي طلحة (4).
ومن طريق الخاصة: عن الباقر عليه السلام - في الصحيح -: أنه أمر الحلاق أن يدع الموسى على قرنه الأيمن ثم أمره أن يحلق وسمى هو وقال:
" اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة " (5).