الفصل الثاني في الوقوف بعرفات وفيه مباحث:
الأول: في الخروج إلى منى.
يستحب لمن أراد الخروج إلى منى أن لا يخرج من مكة حتى يصلي الظهرين يوم التروية بها ثم يخرج إلى منى إلا الإمام خاصة، فإنه يستحب له أن يصلي الظهر والعصر بمنى يوم التروية، ويقيم بها إلى طلوع الشمس.
وأطلق العامة على استحباب الخروج للإمام وغيره من مكة قبل الظهر وأن يصلوا بمنى يوم التروية (1).
لنا: ما رواه العامة عن ابن الزبير أنه صلى بمكة (2).
وعن عائشة أنها تخلفت ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل (3).
ومن طريق الخاصة: رواية معاوية بن عمار - الصحيحة - عن الصادق عليه السلام، أنه يصلي الظهر بمكة (4).
وأما الإمام: فإنه يستحب له الخروج قبل الزوال ليصلي الظهرين يوم التروية بمنى، لما رواه جميل بن دراج - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: " لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر إلا بمنى يوم التروية ويبيت بها