وقال أحمد: لا يضطبع في السعي (1).
وقال مالك: إنه ليس بمستحب. قال: ولم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يذكر أن الاضطباع سنة (2).
مسألة 472: يستحب له أن يقصد في مشيه بأن يمشي مستويا بين السرع والإبطاء، قاله الشيخ - رحمه الله - في بعض كتبه (3).
وقال في المبسوط: يستحب أن يرمل ثلاثا، ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله (4).
واتفقت العامة على استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والمشي في الأربعة في طواف القدوم، لما رواه الصادق عليه السلام عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله رمل ثلاثا ومشى أربعا (5).
والسبب فيه قول ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم تنهكهم (6) الحمى ولقوا منها شرا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم قالوا: ما نراهم إلا كالغزلان (7).
ولو ترك الرمل، لم يكن عليه شئ، لأنه مستحب، وهو قول عامة