ولقول الصادق عليه السلام: " إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم " (1) الحديث، إلا أنه هنا يلبي بالحج.
مسألة 443: إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في أمرين: رفع الصوت بالتلبية، وقد تقدم (2)، ولبس المخيط، فإنه جائز لهن، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبته من ألوان الثياب (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين " وكره النقاب وقال: " تسدل الثوب على وجهها " قال: حد ذلك إلى أين؟ قال: " إلى طرف الأنف قدر ما تبصر " (4).
مسألة 444: إحرام المرأة في وجهها، فلا تخمره، ولا يجوز لها أن تغطيه بمخيط ولا بغيره بإجماع العلماء، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين) (5).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه " (6).
إذا عرفت هذا، فإنه يجوز لها أن تسدل الثوب على رأسها إلى طرف