تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ٨٩
ولأنها عبادة واجبة ذات عدد فلا يقوم أكثر عددها مقام كلها، كالصلاة.
ولأنه مأمور بعدد، فلا يخرج عن العهدة ببعضه، إذ الفائت لا بدل له مطلقا.
وقال أبو حنيفة: إذا طاف أربعة أشواط، فإن كان بمكة، لزمه إتمام الطواف، وإن خرج، لزمه جبرها بدم، لأن أكثر الشئ يقوم مقام الجميع، فإن من أدرك ركوع الإمام أدرك ركعته، لأنه أدرك أكثرها (1).
وهو خطأ، فإن الفائت هو القراءة والإمام ينوب فيها، بخلاف صورة النزاع.
مسألة 456: ويجب أن يطوف على يساره بأن يجعل البيت عن يساره، ويطوف على يمين نفسه، فلو نكس وجعل البيت عن يمينه ومر على وجهه نحو الركن اليماني وطاف، لم يجزئه، ووجب عليه الإعادة عند علمائنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (2) - لأن النبي صلى الله عليه وآله ترك البيت في طوافه على جانبه اليسار (3).
وقال عليه السلام: (خذوا عني مناسككم) (4) فيجب اتباعه.

(١) الهداية - للمرغيناني - ١: ١٦٦، حلية العلماء ٣: ٣٢٨، فتح العزيز ٧: ٣. ٣ - ٣٠٤، الحاوي الكبير ٤: ١٥١، المجموع ٨: ٢٢، المغني ٣: ٤٩٦، الشرح الكبير ٣: ٥١١.
(٢) الحاوي الكبير ٤: ١٥٠، فتح العزيز ٧: ٢٩٢، المهذب - للشيرازي - ١: ٢٢٩، المجموع ٨: ٣٢، حلية العلماء ٣: ٣٢٧، الكافي في فقه أهل المدينة: ١٣٩، المغني ٣: ٤٠٣، الشرح الكبير ٣: ٤٠٧، المبسوط - للسرخسي - ٤: ٤٤.
(٣) صحيح مسلم ٢: ٨٩٣ / ١٥٠، سنن الترمذي ٣: ٣١١ / 856، سنن البيهقي 5:
90.
(4) سنن البيهقي 5: 125.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست